حكم بيع المالك الظاهـــــــــر دراسة مقارنــــــــــة الدكتور / عبد الكريم أحمد علي المرتضى*

محتوى المقالة الرئيسي

مجلة الأندلس مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية و الاجتماعية

الملخص

تعدد وقوع ظاهرة بيع  المالك الظاهر في العديد من الدول وفي اليمن بشكل خاص، نتيجة غياب نظام التوثيق الرسمي في الماضي، والبقاء في الشيوع لآجال متعاقبة، وكذا عدم اعتراف القانون  المدني اليمني بنظام التقادم المكسب للحقوق وعدم الأخذ بقاعدة الحيازة في المنقول بسند صحيح كسند للملكية، كما أن القانون المدني اليمني لم يعول على الظاهر كسبب من أسباب كسب الملكية... الخ.


وقد تناول الباحث مفهوم الظاهر وموقف المشرع المصري والفرنسي واليمني من المالك الظاهر، والتملك بمقتضى عقد فاسد في الفقه الحنفي، وفوات العقد الباطل لدى (المالكية).


أهم ما توصل إليه البحث هو: 1) وجود بعض التطبيقات التي يرى البعض أنها تعد تطبيقات لنظرية الملكية الظاهرة ومنها المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1963 بشأن المواريث المصري، المادة (120) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية اليمني الخاص بالمفقود فهذا يعتبر تطبيقاً واضحاً لنظرية الوضع الظاهر، وإذا كانت فكرة الوضع الظاهر الشائعة في فرنسا - وأخذ بها جزئياً المشرع المصري والتي تهدف إلى حماية الغير الذي تعامل بحسن نية مع صاحب الوضع الظاهر- فإن بعض من الفقه الإسلامي قد أورد وسائل مشابهة لحماية المشتري من المالك الظاهر. 2) اعتبار المالك الظاهر كمصدر للحق واعتداد المشرع الوضعي به كسبب من أسباب كسب الملكية أمر في غاية الخطورة، فالتوسع في هذه القاعدة غير مرغوب فيه عند التطبيق العملي، لأن إطلاق يد الظاهر بغير حدود من شأنه أن يضر بملكية صاحب الحق. وللحد من كثرة وقوع هذا التصرف، نوصي المشرع اليمني بإضافة نص تشريعي يحدد مدة معينة للبقاء في الشيوع، أو قسمة المهايأة المكانية ولتكن خمس سنوات أسوة بما جاء به المشرع المصري، على أن يسمح بتجديدها إذا اقتضى الأمر ذلك. 3) عدم أخذ القانون المدني اليمني بما ذهب إليه (الحنفية) من صحة تصرف المشتري في المبيع إلى شخص آخر بمقتضى عقد فاسد، كما أن القانون المدني اليمني لم يأخذ بفكرة فوات العقد الباطل لدى المالكية لعدم وجود نص بشأنها. 4) يتلخص موقف القانون المدني اليمني من دور الحيازة في المنقول في أن القاعدة العامة فيه أنه لا تسمع دعوى الملك على الحائز بعد مُضِّي مدة من الزمن؛ إذا توافرت شروط الحيازة التي يقرها القانون دون تفرقة بين العقار والمنقول، وهذا ما تقضى به المادة (1118) مدني يمني، التي تنص على أنه "لا تسمع دعوى المِلك من حاضر على ذي اليد الثابتة... وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد عليه... الخ"، وهنا يوصي الباحث بأن يضع المشرع اليمني أحكاماً تتفق مع طبيعة المنقول من حيث المدة التي لا تُسمع  بعدها الدعوى.


مصطلحات البحث: بيع المالك الظاهر - التملك بمقتضى عقد فاسد - فوات العقد الباطل - دعوى المِلك – صاحب الظاهر – صاحب المركز القانوني.

تفاصيل المقالة

القسم
المقالات

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>