إضافة الطلاق إلى الرجل أو المرأة أو جزء منها : دراسة فقهية مقارنة 10.35781/1637-017-016-008إضافة الطلاق إلى الرجل أو المرأة أو جزء منها : دراسة فقهية مقارنة

محتوى المقالة الرئيسي

د. محمد حسن يحيى الملحاني9 جامعة الأندلس للعلوم والتقنية
. محمد حسن يحيى الملحاني جامعة الأندلس للعلوم والتقنية

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة لمسائل فقهية تتعلق بحكم إضافة الطلاق إلى الرجل، أو المرأة، أو جزء منها، ويبين البحث الآتي: 1) أن الرجل إذا أضاف الطلاق إلى نفسه بلفظ صريح لا يقع، كأن يقول لزوجته: أنا منك طالق، أو أنا طالق، ويقع إذا أضافه إلى نفسه بلفظ الكناية إذا نواه، كأن يقول أنا منك بائن، أو أنا عليك حرام، أو أنا منك حرام. 2) أن الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وحكم الوكيل الأجنبي حكمها، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء، فإذا فوض الزوج زوجته في تطليق نفسها فقالت، طلقت نفسي، أو أنا منك طالق، أو بائن وقع طلاقها. 3) يقع الطلاق إذا أضيف إلى الجزء الشائع من المرأة كالرأس، والرقبة، والظهر، أو ما يعبر به عن جملة البدن كالرقبة، والعنق، والروح، والبدن، والجسد، والفرح، والوجه، وما لا يزول كاليد والرجل ونحوهما، لا جزء ينفصل عنها كشعرها، وظفرها، وسنها، ولا فضلات كالبول، واللبن، والعرق، والدمع، والمني، ولا إن قال حسنك طالق، أو جمالك، أو لونك، أو نحو ذلك، فلا يقع بذلك شيء منها، إذ ليست من أجزائها، وغير متصلة اتصال خلقة، وكذا لو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق فلا يقع. 4) إذا أضاف الزوج جزء الطلقة إلى زوجاته الأربع، أو إحداهن كأن يقول الزوج للأربع بينكن نصف طلقة، أو للواحدة منهن أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقه، وقعت طلقة كاملة، وأن جزء الطلقة كالطلقة، وذكر ما لا ما لا يتبعض كجميعه، والله اعلم

تفاصيل المقالة

القسم
المقالات