مدى اعتبار استمرار الزوجية شرط للإحصان
Main Article Content
Abstract
الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه واستخلفه لعمارة الأرض وشرفه بالعبودية له سبحانه وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب السماوية تعظيماً لشأنه بين سائر المخلوقات ليعرف طريق الحق ويذعن لعبادة الله ويحتكم إلى شريعته. قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر البحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) وقال تعالي: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين مبشراً ونذيراً القائل: "تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي" فان النظام العقابي في الإسلام استهدف حفظ الكليات الخمس. فلحفظ النفس شرع القصاص ولحفظ الدين شرع حد الردة-ولحفظ العقل شرع حد الخمر ولحفظ النسل شرع حد الزنا-وللحفاظ على المال شرع حد السرقة-ولحماية هذه كلها شرع حد الحرابة. وعند حديث العلماء عن عقوبة الزاني المحصن وبيانهم لشروط إحصان الرجم يثور التساؤل هل من شروط الإحصان استمرار الزوجية حيث أن الملفت للانتباه أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني في المادة (٢٦٥) قد ذهب إلى ذلك واشترط بقاء الزوجية كشرط للإحصان لذلك وجب علينا بحث هذه المسألة لنتبين هذا الأمر ومن أي الآراء الفقهية اخذ المقنن اليمنى هذا النص.