نظام الأمن الجماعي وسلطة مجلس الأمن الدولي في تطبيقيه 10.35781/1637-000-018-003د.وائل أحمد المذحجي
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يعد نظام الأمن الجماعي استثناء من مبدأ تحريم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وقد تم النص على هذا النظام في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد (39- 51)، والغاية منه هو تنفيذ إجراءات وتدابير دولية موحدة بشكل جماعي من أجل منع أي اعتداء دولة على دولة أخرى، أو قمع ذلك الاعتداء.
ويختص مجلس الأمن الدولي منفرداً في تطبيق نظام الأمن الجماعي بحكم أنه الجهة المخولة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، فهو يتمتع بسلطات تقديرية واسعة وفقاً لإحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في تكييف الأحداث أو الوقائع أم في اتخاذ الإجراءات الردعية التي يراها مناسبة.
وتم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين تطرق المبحث الأول إلى مفهوم الأمن الجماعي وتطوره، وتطرق المبحث الثاني إلى سلطة مجلس الأمن الدولي في تطبيق نظام الأمن الجماعي.
تفاصيل المقالة
إصدار
القسم
المقالات